تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في مصر

تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في مصر
في خطوة بارزة نحو تطوير العملية الديمقراطية، قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع قانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على بعض أحكام قانون مجلس النواب، والذي صدر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة هيكلة دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتناسب مع التطورات الحالية واحتياجات المجتمع المصري.
التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية
يشمل التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر، حيث سيتم تخصيص دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربعة دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. يخصص لدائرتين منها عدد 40 مقعدًا لكل دائرة، بينما تخصص الدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما. كما يحدد القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.
شروط القوائم الانتخابية
يتوجب أن تحتوي كل قائمة انتخابية على عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساوٍ له. على سبيل المثال، يجب أن تحتوي القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا على الأعداد والصفات التالية:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين من الشباب.
- مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج.
كما يجب أن يكون من بين هؤلاء 20 امرأة على الأقل.
معايير إضافية للقوائم الكبيرة
أما بالنسبة للقوائم التي تتيح 102 مقعد، فيجب أن تتضمن الأعداد والصفات التالية:
المشردون الحلقة 23
- تسعة مترشحين من المسيحيين.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين من الشباب.
- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
ويجب أن تضم هذه القوائم 51 امرأة على الأقل.
شروط القوائم والمترشحين
في جميع الأحوال، يجب أن تتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المحددة، حيث لا تقبل القائمة التي لا تستوفي أي من الشروط المذكورة. كما يمكن أن تحتوي القائمة الواحدة على مترشحين من أكثر من حزب، أو أن تشمل مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، مع ضرورة إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً في أوراق الترشح.
إجراءات الترشح
يجب على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، تقديم طلباتهم كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختارون الترشح فيها. ويحدد هذا الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
للمزيد من الأخبار والتحديثات، يمكنكم الانضمام إلى قناتنا الإخبارية على تيليجرام ومتابعة أهم الأخبار في الوقت المناسب عبر الضغط هنا.